بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد
فهذا شرح نافع وجمع ماتع في الفقه العلماني وهو مذهب انتشر في بلادنا في القرنين العشرين والحادي والعشرين من “ميلاد المسيح” صلى الله عليه وسلم.
أولا: باب التوحيد
أجمع بنو علمان على أن الله ليس له دخل في سياسة الدولة. كذا قال خالد بن منتصر وحكاه غير واحد من أفاضل العلمانيين منهم الفقيه يحيى بن الجمل.
كما أجمعوا على أن المسلم لا يجوز أن يكفر النصراني أو اليهودي. نقل هذا وائل بن الإبراشي. وقد بلغنا أن بلال بن فضل أثنى على رجل مات على النصرانية وترحم عليه.
وكرهوا وصف أقباط مصر بالنصارى وقالوا بل مسيحيين، درءا للفتنة.
ولم يروا بأسا بوصف بابا الأقباط بسيدنا. برهان ذلك ما فعلته نوارة بنت نجم المصرية السنية وقيل هي شيعية وأمهما من طهران.
مسألة: زواج المسلمة من نصراني
هو مباح اتفاقا. وقد حدثنا بعضهم عن عمرو بن حمزاوي أنه نادى بزواج المسلمة من نصراني، ولما عوتب في ذلك رجع إلى الحق وقال بل يُباح ولا يجب. وقال ابن البرادعي بل يُستحب وعُرضت عليه مخرجة زوجت مسلمة من نصراني في فيلم فقبَّلها وأجازها.
مسألة: تهنئة النصارى
هي واجبة لأثرها المدهش في تعزيز الوحدة الوطنية، ونقل ابن الإبراشي الإجماع على ذلك وقالوا لا بأس أن تسمع في قداس أن الله ثالث ثلاثة ما دمت مؤمنا بوحدانيته.
مسألة: تطبيق الشريعة
يكره تطبيق الشريعة قولا واحدا برهان ذلك ما ذكره محمد بن البرادعي من أن القرآن حمال أوجه. وزاد محمود بن سعد لفظة “اتركوه”.
وقال بعضهم بل يحرُم تطبيق الشريعة لما فيه من مفاسد استعداء غير المسلمين على المسلمين وتنفير الناس من الدين. ونعتت فقيهة مصر فاطمة بنت ناعوت تطبيق الشريعة بأنه عنصرية.
ثانيا العبادات وسنن الفطرة
ختان الأنثى حرام بالإجماع وكذا اللحية والنقاب والقميص كلها عادات مذمومة. حكى ذلك محمد بن إبراهيم وكان وزيرا للعسس زمان الثورة. وقال ابن جمعة مفتي مصر: اللحية سنة ولكن تركها أولى. انتهى. والأول أرجح والله أعلى وأعلم.
والعقيقة بدعة منكرة والأصل السبوع. هو قول نبيل بن شرف الدين.
مسألتا البكيني والنقاب:
ويكره البكيني وكذا الخمر لكنهما جائزان إذا كانا بنية مساعدة بيت مال المسلمين بعوائد السياحة القادمة من بلاد العجم، وجزم فاروق بن الفيشاوي بأن مانعي السياحة كفار خارجون عن الملة. برهان ذلك ما ذكرته بنت ناعوت في منافع التعري وفضل الاستزادة من شمس رب العالمين. لكنهم أجمعوا على أن النقاب عادة منكرة لا دليل عليها من كتاب أو سنة.
مسألة في الحجاب
يُكره قولا واحدا. قال ذلك نبيل بن شرف الدين ووافقته إقبال بركة. وقال ابن البرادعي هو غير منطقي بعد سن السبعين. وقال علاء بن الأسواني: الاحتشام فرض وليس الحجاب.
وأجمعوا على أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نُسخت بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للخليفة أن يحمل الناس على فعل شيء ديني، أما إذا كان دنيويا كضبط المرور وغيره فهذا حسن بلا خلاف. وحدثنا غير واحد أن عماد أبو غازي ـ وكان وزيرا للمعارف بمصر إبان زمان عصام شرف ـ كره معاقبة المجاهر بالفطر في نهار رمضان وطالب بإلغاء التعليم الأزهري الديني بوصفه يفتت الوحدة الوطنية.
ولم يروا بأسا باللواط والسحاق. وقد سئل في ذلك علاء بن عبد الفتاح فقال أكرهه لكنه جائز إن شاء الله. وقالت إيناس بنت الدغيدي إن الله وعد المؤمنين باللواط في الجنة. دليلها على ذلك قوله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون.
وكره إبراهيم بن عيسى رفع الصوت بالأذان وقال هي بدعة منكرة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا بأس عندهم بمصافحة الأجنبية وتقبيلها. رُوي ذلك عن جمهورهم. وهو قول جمال بن البنا وفعل ابن البرادعي. وأنكروا على ملتحي أقبلت عليه بثينة بنت كامل لتصافحه فأبى وكانت مرشحة للخلافة زمن الثورة وقالوا هذا تنطع مذموم.
كتبه الفقير إلى الله حسام بن عبد العزيز نصر الدين القاهري المصري
في 1 مارس من العام 2012